قرار

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 النص المتعلق باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة من أعمال المنفعة العامة.

قرار No. 1428 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري