يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين اللذين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بمحافظة الغربية.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 950
- Year
- 2020
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 21
- Status
- ساري
- ID
- LD-189
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)