قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين اللذين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بمحافظة الغربية.

قرار No. 950 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري