قرار

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.

قرار No. 4745 of 2020 محافظ القاهرة ساري