يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 555
- Year
- 2020
- Issuing authority
- محافظ الأقصر
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 16
- Status
- ساري
- ID
- LD-138
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)