يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضٍ جديدة بسيناء والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 934
- Year
- 2020
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 17
- Status
- ساري
- ID
- LD-158
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)