قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضٍ جديدة بسيناء والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية.

قرار No. 934 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري