قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم، وذلك لصالح محافظة الجيزة .

قرار رقم 668 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/04/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
668
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
03/04/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار تطوير طريق ناهيا بطول 2.7 كم في الجزء الممتد من القوس الغربي للطريق الدائري حتى الطريق الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/04/2025

الجريدة الرسمية – العدد 14 فى 3 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 668 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير طريق ناهيا فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول (4.5) كم تقريبًا لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2.7) كم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 المشار إليه.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 2 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية