قرار

مشروعات طرق وكباري على تقاطعات طريق الإسماعيلية–بورسعيد والقاهرة–الإسماعيلية

قرار رئيس الجمهورية نُشر 08/12/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
08/12/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1265
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لمشروعات طرق وكبارٍ على تقاطعات محاور الإسماعيلية وبورسعيد.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 08/12/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 521 لسنة 2016باعتبار إقامة مشروعات طرق وكبارى على تقاطعاتطريق الإسماعيلية/ بورسعيد – القاهرة/ الإسماعيليةمع الطرق الرئيسية الأخرى بنطاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيدمن أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة المشروعات الآتية بنطاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد:1 – كوبرى أبو سلطان عند تقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية مع طريق القصاصين/ الصالحية.2 – طريق تحيا مصر وتقاطعه مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند منطقة كم 4.5 طريق الإسماعيلية/ بورسعيد.3 – تقاطع طريق معدية الفردان مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند منطقة كم 11 طريق بورسعيد.4 – تقاطع مدخل كوبرى السلام الغربى مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد بالقنطرة غرب الإسماعيلية.5 – تقاطع طريق نفق جنوب بورسعيد مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند حى جنوب بورسعيد 3 يوليو.6 – تقاطع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد مع الطريق الدولى الساحلى عند جنوب بورسعيد.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات والتى تعتبر مسار تنفيذها بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1438هـ الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية