قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية – أبيس الأولى) بمحافظة الإسكندرية، الواقع بحوض الملاحة الشرقى نمرة (3)، بمسطح 1588.47م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

قرار رقم 1141 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1141
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
03/05/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-887
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار محطة رفع الصرف الصحي الجمالية بخورشيد القبلية - أبيس الأولى بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، على مساحة نحو 1588.47م2.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 18 فى 3 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1141 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2022 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية) بناحية أبيس الأولى – محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية – أبيس الأولى) بمحافظة الإسكندرية، الواقع بحوض الملاحة الشرقى نمرة (3)، بمسطح 1588.47م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2022 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية