يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 1314 لسنة 2022 المشار إليهما، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4502 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 1314 لسنة 2022 المشار إليهما،
بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، وذلك
على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444ه
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال مدبولى