وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 366 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 4584 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2023 الصادر باعتبار مشروع تطوير محور التروللى (الفيروز) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر
( المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4584 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 12/8/2025
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 366 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4584 لسنة ٢٠٢٣
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٨٤ لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور التروللى (الفيروز) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
حيث طلبت محافظة القاهرة بكتابها رقم (984) المؤرخ 22/7/2025 استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقاً للمادة رقم ١٢ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق د/سيف الدين أحمد فرج المقيم العقارى المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة اجمالية قدرها 14٫822٫000 جنيه (فقط أربعة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) لا غير وذلك طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2020
حيث نصت المادة رقم ۱۱ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض