عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، يوم الأحد 4 مايو 2025، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار. يتعلق المشروع الأول بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.
نص مشروع قانون الإيجار القديم:
-
المادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني، وذلك وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
-
المادة (2): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا عن ألف جنيه للوحدات الواقعة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الواقعة في القرى.
-
المادة (3): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
-
المادة (4): تُزاد القيمة الإيجارية القانونية بصفة دورية سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لهذا القانون.
-
المادة (5): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
-
المادة (6): يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (5)، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
-
المادة (7): يمنح المستأجرون الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
-
المادة (8): تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
-
المادة (9): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة.
يتعلق المشروع الأول بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى عدد من النواب.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار بمنظور متوازن، بحيث يأخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين والملاك، مع التركيز على إيجاد حلول تشريعية تراعي الواقع الاجتماعي. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة وضع قانوني طويل الأمد من خلال تطبيق تدريجي، مع ضمان عدم الإخلاء القسري إلا بعد توفير بديل سكني يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن القانون سيتم تطبيقه بشكل مرن يتناسب مع الوضع الاجتماعي لكل حالة على حدة، مؤكدًا على أن التعديلات القانونية قابلة للتطوير بما يتماشى مع المصلحة العامة. وأوضح أن الدولة ستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، مع دراسة هذه الطلبات بناءً على معايير اجتماعية تشمل حجم الأسرة والدخل والموقع الجغرافي.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع التأكيد على أن الهدف هو معالجة التراكمات التاريخية بأسلوب مدروس يضمن الاستقرار المجتمعي.