مدّ فترة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل وإجراءات تلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون «الإيجار القديم» والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك في إطار تطبيق المادة (8) من القانون المنظم لبعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، على أن يتم إنشاء حساب إلكتروني يتيح للمتقدم متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة وإدخال البيانات وفقًا للنموذج المعتمد.

مد فترة التقديم حتى أبريل 2026
وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة مد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 12 أبريل 2026، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من التقديم أو استكمال الإجراءات خلال الفترة السابقة.

ويأتي هذا القرار في ضوء تطبيق القانون الجديد المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، والذي نص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للتقديم
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية إحدى الفئات التالية:

  • الوحدات السكنية:
    يكون التقديم من المستأجر الأصلي، أو الزوج/الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، وكذلك المستفيدين من الامتداد القانوني.

  • الوحدات غير السكنية:
    يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار والنطاق الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك).

المستندات المطلوبة
حددت الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية للتقدم، من بينها:

  • طلب رسمي وفق النموذج المعتمد.

  • صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.

  • إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

  • صور بطاقات الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

  • مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة زواج، أو طلاق مرفق بقرار تمكين، أو شهادة وفاة مع إشهاد وراثة).

  • لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية أو تقرير طبي معتمد.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يشترط تقديم ما يثبت مزاولة النشاط، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط إن وجد.

إثبات دخل الأسرة
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب تقديم مستندات تثبت دخل الأسرة، وفقًا لطبيعة العمل، وتشمل:

  • موظفو الحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة بصافي الدخل.

  • العاملون بالقطاع الخاص: شهادة دخل موضح بها بيانات جهة العمل والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

  • أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستند تسجيل ضريبي، وشهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل.

  • الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معاش معتمد، وصورة مستند النفقة للمطلقة.

وأكدت الوزارة أن من حقها طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وفقًا لكل طرح، لضمان دقة المعلومات واستيفاء الشروط القانونية.

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

متعلقة