قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2789 لسنة 2025
بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق
التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الأماكن المؤجرة : الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المُشار إليه .
لجان الحصر : اللجان التى تتولى تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة والمشكلة تنفيذا لحكم المادة (۳) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المُشار إليه .
حالات تعارض المصالح : هى الحالات التى يكون فيها رئيس لجنة الحصر ، أو أحد أعضائها ، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة ، مالكا
أو مؤجرا أو مستأجرا أو ممن امتد له عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القرار فى الحيز الجغرافى لعمل اللجنة ، أو يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر أو أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام أو الالتزامات التى كلف بها ضمن اللجنة المذكورة .
المنطقة : مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من المساكن أو الأماكن أو العقارات ذات طابع عمرانى متجانس وفقا للمعايير والضوابط المُشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار .
التقييم بنظام النقاط : هو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية المُشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القرار ، وصولا
إلى تقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه بحسب الدرجة الإجمالية التى حصلت عليها كل منطقة فى كامل المعايير أو الضوابط المُشار إليها .
المناطق المتميزة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أكثر من ۸۰ فى درجات التقييم بنظام النقاط .
المناطق المتوسطة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية من ٤٠ إلى ٨٠ فى درجات التقييم بنظام النقاط .
المناطق الاقتصادية : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من ٤٠ فى درجات التقييم بنظام النقاط .
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بحالات تعارض المصالح المُشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة ، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلين عن كل من (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الضرائب العقارية) ، ويتضمن القرار المُشار إليه تحديد النطاق الجغرافى لعمل كل لجنة ، ومقر انعقادها .
ويلتزم رئيس وأعضاء اللجان المُشار إليه فى الفقرة الأولى بتوقيع إقرار بعدم وجود حالة من حالات تعارض المصالح المرافق لهذا القرار .
( المادة الثالثة )
تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها ، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها دون أن يكون له
صوت معدود .
( المادة الرابعة )
تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها ، على أن تتضمن بيانا تفصيليًا ودقيقًا لأعمالها ، وتاريخ انعقادها ، وأسماء الحاضرين بها ، وما دارمن مناقشات فيها ، والقرارات التى انتهت إليها ، ويُوقع على تلك المحاضر من الرئيس والأعضاء الحاضرين .
( المادة الخامسة )
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وفقًا للمعايير والضوابط الرئيسية الآتية :
١- الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
۲- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
٣- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
٤- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه الكائنة فى ذات المنطقة .
وتلتزم اللجان عند تقسيم المناطق بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبى للمعايير والضوابط الرئيسية المُشار إليها ، وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق .
( المادة السادسة )
تتولى لجان الحصر المُشار إليها مُعاينة المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار معاينة فعلية ، ولها الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة فى هذا الشأن لدى الجهات ذات الصلة ومطابقتها بالواقع ، ويتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المُشار إليه .
( المادة السابعة )
تلتزم لجان الحصر المُشار إليها بموافاة المحافظ المختص ، فور الانتهاء من مهامها ، بنتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة ، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه يُنشر فى الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .
ويُنشأ بكل محافظة سجل إلكترونى مركزى تحفظ به محاضر اجتماعات لجان الحصر وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة ، فى نطاق اختصاص كل منها ،
فور انتهائها من مهامها .
( المادة الثامنة )
يصدر بتحديد المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التنمية المحلية ، بعد موافقة وزير المالية .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447ھ
(الموافق 18 أغسطس سنة 2025م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى