تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
15 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: وزير الموارد المائية والرى × مسح الكل

نتائج البحث (2)

عرض 1 إلى 2 من إجمالي 2 وثيقة
قرار ساري

يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه، وفق الفئات المحددة بالقرار.

تحديد مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص.

وزير الموارد المائية والرى
02/05/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه، وفق الفئات المحددة بالقرار.

تحديد مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص.

وزير الموارد المائية والرى
02/05/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 2 من إجمالي 2 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026