يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه، وفق الفئات المحددة بالقرار.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 192 لسنة 2023
صادر بتاريخ 26/4/2023
بشأن مقابل الانتفاع باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بالمخالفة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية
وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى ما عرض علينا ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بـدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار، شاملاً فئات شغل المنافع لمواقف السيارات وتشوين المهمات والمشاتل والمغروسات وأغراض الترفيه والنوادى والعائمات والمراكب والوحدات النهرية والمواسير والكابلات والبناء والزراعة والتشجير وغيرها من صور الانتفاع المخالف.
وتطبق الفئات والقواعد والتفاصيل الواردة بباقى مواد القرار.