تُنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعات مستشفيات قنا الجامعية.
أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعات مستشفيات قنا الجامعية.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعات مستشفيات قنا الجامعية.
المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.
كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.
ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.