يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم21) بمحافظة الإسكندرية بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 16 في 16 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم21) بمحافظة الإسكندرية بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات ركاب وقوى كهربائية وضغط عال وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة تخصيص 100 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.