يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 17 في 23 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة الإيضاحية تقدير التعويضات المبدئية للأراضي بنحو 105 ملايين جنيه.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.