قرار

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024 بعض الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا بناحيتي (مغنين – أبو رية) في نطاق محافظة البحيرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 19/02/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
19/02/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1122
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضافة أراضٍ جديدة في مغنين وأبو رية بالبحيرة إلى مشروع المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا واستكمال الاستيلاء المباشر وإجراءات نزع الملكية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 19/02/2026

الجريدة الرسمية – العدد 8 في 19 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024 بعض الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بناحيتي مغنين وأبو رية في نطاق محافظة البحيرة، وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي الإضافية المشار إليها والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن استكمال إجراءات المشروع وإيداع 127 مليون جنيه لتعويضات نزع الملكية بالبحيرة.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية