يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1570م2 واللازمة لتنفيذ طريق رابط بين مشروع «جياد داره» المقام على أرض الحريري بمركز ومدينة الزقازيق – محافظة الشرقية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) والطريق العام.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 8 في 19 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022 بتخصيص أرض الحريري لصندوق التنمية الحضرية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1570م2 واللازمة لتنفيذ طريق رابط بين مشروع «جياد داره» المقام على أرض الحريري بمركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) والطريق العام.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي وبيان التحديد والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتبين المذكرة الإيضاحية حاجة مشروع جياد داره لطريق رابط مع الطريق العام وإيداع صندوق التنمية الحضرية قيمة التعويضات المقررة.
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس/ خالد صديق.