قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.

قرار رقم 1720 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 01/06/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1720
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية والبيئة
تاريخ النشر
01/06/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1093
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به بالجيزة بعد سقوط القرار السابق رقم 90/2023، والاستيلاء المباشر على العقارات اللازمة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 01/06/2026

الجريدة الرسمية – العدد 22 تابع (ج) في أول يونيو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1720 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار واستكمال الإجراءات بعد انتهاء مدة القرار السابق.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية