قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.

قرار رقم 1719 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 25/06/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1719
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
25/06/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1092
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار جزء جديد من تطوير وتوسعة الطريق الدائري بين طريق الإسكندرية الزراعي ومحور المريوطية من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء المباشر وإنهاء تخصيص الأراضي الحكومية اللازمة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 25/06/2026

الجريدة الرسمية – العدد 26 في 25 يونيو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن المشروع والتعويضات والمرفقات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية