يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفي (1102830)، الكائن بالقطعة ضمن (4) بحوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) ناحية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 1724.45م2 تقريبًا.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 28 في 9 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1717 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية ومشروعات الأبنية التعليمية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفي (1102830)، الكائن بالقطعة ضمن (4) بحوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) ناحية السنانية - مركز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 1724.45م2 تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض المدرسة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية أرض المدرسة لصالح العملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.