قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.

قرار رقم 1716 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 04/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1716
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ النشر
04/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1089
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية عقار مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرحمانية في البحيرة بمساحة نحو 318.5 م² والاستيلاء المباشر على كامل الأرض والمباني لصالح العملية التعليمية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 04/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 27 في 4 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة لصالح العملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية