يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة)، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 28 في 9 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3928 لسنة 2024 بشأن مشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الموارد المائية والري - مذكرة إيضاحية بشأن مفايض الطوارئ وأعمال الحماية الكاثودية لمشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة، مع بيان المساحات والتعويضات والمرفقات.