يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 27 في 4 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق 21 مايو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 لاستكمال صرف التعويضات وإجراءات نزع الملكية بمحافظة البحيرة.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.