يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن (فايد – بلطيم – الحمام) بنطاق محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ ومطروح، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 22 في أول يونيو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1288 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن (فايد - بلطيم - الحمام) بنطاق محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ ومطروح، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مذكرة إيضاحية بشأن إضفاء صفة النفع العام على ثلاث مشروعات تحلية مياه البحر في فايد وبلطيم والحمام ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، موضحة الدراسات والتعويضات والمرفقات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.