يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 21 في 21 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن اعتبار مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس من أعمال المنفعة العامة، وتوضح الحاجة إلى نزع ملكية بعض الأراضي وقيمة التعويضات والمرفقات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.