يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبي الطريق في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 19 في 9 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبي الطريق من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبي الطريق في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2023 لاستكمال إجراءات نزع الملكية للمشروع وفق القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته. وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.