قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح (16) ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم.

قرار رقم 1026 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 21/05/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1026
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تاريخ النشر
21/05/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1061
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار استكمال شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بالفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والمباني اللازمة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 21/05/2026

الجريدة الرسمية – العدد 21 في 21 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وبناء على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح (16) ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمباني اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مذكرة إيضاحية: بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة – محافظة الفيوم، مع بيان الحاجة لنزع ملكية الأراضي اللازمة وقيمة التعويضات التقديرية وإرفاق كشف الملاك والخريطة المساحية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي/ علاء فاروق.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية