تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية لناحية (عرب الرمل – مركز قويسنا) في نطاق محافظة المنوفية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 247 تابع (ب) فى 4 نوفمبر سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 675 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/10/18
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :
(المادة الأولى) تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية لناحية (عرب الرمل - مركز قويسنا) فى نطاق محافظة المنوفية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير