تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بأسوان لنواحي (قرية الكاجوج – قرية المنشية الجديدة) في نطاق محافظة أسوان، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 211 تابع فى 22 سبتمبر سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 550 لسنة 2025
صادر فى 2025/9/8
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بأسوان لنواحى (قرية الكاجوج - قرية المنشية الجديدة) فى نطاق محافظة أسوان، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير