تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية – العدد 143 تابع (ب) فى أول يوليو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 320 لسنة 2025
صادر فى 2025/6/2
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير