تُنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 113 (تابع) فى 21 مايو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 228 لسنة 2025
صادر فى 2025/4/25
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير