إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لإنشاء كلية الإعلام بجامعة المنصورة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 137 فى 23 يونيو سنة 2025
وزارة الري والموارد المائية
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 77 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (4) مكرر الصادر بتاريخ 27/1/2025 باعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات الخاصة بالمشروع فى المدة من 23/6/2025 إلى 22/7/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالدقهلية، والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وقسم أول شرطة المنصورة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.