إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمسار مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا والإسكندرية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 150 فى 10 يوليو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3928 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) بتاريخ 19/12/2024، بتقدير صفة النفع العام لمشروع رقم (983) ري: إنشاء مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية - منطقة الأبيسات.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقررة للممتلكات (مبانٍ فقط) اللازمة للمشروع لمدة شهر من 16/7/2025 إلى 15/8/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسكندرية، ومقري قسمي شرطة محرم بك والمنتزه أول، وحي وسط، وحي المنتزه، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.