إعلان عرض كشوف وخرائط نزع ملكية مدرسة النصر الإعدادية المشتركة بقويسنا.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 205 فى 15 سبتمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنوفية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1368 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) بتاريخ 18/5/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة النصر الإعدادية المشتركة، مشروع رقم (327) تربية وتعليم، ناحية قويسنا - مركز قويسنا.
وسيتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات اللازمة للمشروع من 28/9/2025 إلى 27/10/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالمنوفية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومقر الشرطة بمركز ومدينة قويسنا.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد المحددة.