إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحطات معالجة الصرف الصحي بدير مواس وملوي – المنيا.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 258 فى 17 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالمنيا
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3116 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (37) بتاريخ 14/9/2023 لمشروع رقم (959) محطة معالجة الصرف الصحي بناحية تانوف، والمشروع رقم (960) محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نزلة البدرمان - مركز دير مواس، والمشروع رقم (969) محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزبة مصطفى حمدي - مركز ملوي، والصادر بشأنها القرار رقم 110 لسنة 2024 بالعدد رقم (6) بتاريخ 8/2/2024.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروعات من 18/11/2025 إلى 17/12/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالمنيا، ومقار العمديات والوحدات المحلية المختصة بدير مواس وإبشادات - ملوي.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.