تنزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 وتعديلاته
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 238 تابع (ب) في 28 أكتوبر سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 696 لسنة 2024
صادر في 2024/10/14
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح بمساره ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4502 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1563 لسنة 2023 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 1314 و4502 لسنة 2022 و1563 لسنة 2023 و473 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش العمرة ووحدات التحكم وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير