تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بنواحي الزينية والكرنك الجديدة والمدامود ومنشأة العماري والقرنة بمحافظة الأقصر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1791 لسنة 2022 لمشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 280 (تابع) في 16 ديسمبر سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 647 لسنة 2024
صادر في 2024/9/27
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1791 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالأقصر نواحي (الزينية، الكرنك الجديدة، المدامود، منشأة العماري، القرنة) في نطاق محافظة الأقصر، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير