اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي 1102739 بمدينة دمياط – محافظة دمياط، بمساحة 397.60 م²، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3982 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين، بالرقم التعريفي (1102739)، الكائن بالملك ص2 بشارع نعيم رقم (403) والملك ص30 بشارع رمسيس رقم (401)، مدينة دمياط - محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 397.60م2.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الأولى سنة 1446هـ (الموافق 19 نوفمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مذكرة إيضاحية: المدرسة مؤجرة مغلقة، وصدر قرار هدم بشأنها وقرار استيلاء مؤقت ضمن عشر مدارس بدمياط. أودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه بمديرية المساحة بدمياط.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف