اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء الكائنة في 10 مقدم الحلق – عطفة التربة من شارع باب الوزير، المجاورة لسور القاهرة الشرقي أثر رقم 307، قسم الدرب الأحمر – محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة (آثار)
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 42 في 17 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3076 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة في 2015/7/5؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء الكائنة (10) مقدم الحلق - عطفة التربة من شارع باب الوزير (أثر رقم 307) - قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة السياحة والآثار - مذكرة إيضاحية: تقع الأرض مجاورة لسور القاهرة الشرقي، وأظهرت الحفائر بقايا أساسات حجرية للسور وواجهة منه وقطعًا فخارية وخزفية، ما استدعى استكمال إجراءات نزع الملكية لحماية الأثر.
وزير السياحة والآثار