يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة – مركز قويسنا – محافظة المنوفية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 91 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2016 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة ، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا - محافظة المنوفية .
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
الموافق 2 يناير سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى