يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (1206662) ، والكائن بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدى عيسى البحرى نمرة (6) ، زمام قرية البرامون – مركز المنصورة ، محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (1273.35م2) .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 89 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (1206662) ، والكائن بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدى عيسى البحرى نمرة (6) ، زمام قرية البرامون - مركز المنصورة ، محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (1273.35م2) .
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
الموافق 2 يناير سنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى