يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بالحمايدة والصبايحة بناحية كفر عابد – مركز طوخ – محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح (621م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 703 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2395 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بالحمايدة والصبايحة بناحية كفر عابد ، مركز طوخ ، محافظة القليوبية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى
بالحمايدة والصبايحة بناحية كفر عابد - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح (621م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 ه
( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى