يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (5) قطع أراضي كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت ، والمطلة علي شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة ، بمسطح (3) أفدنة ، و(18) قيراطًا ، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4144 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (5) قطع أراضي كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت ، والمطلة علي شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة ، بمسطح (3) أفدنة ، و(18) قيراطًا ، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) .
( المادة الثانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الآخر سنة 1444 ه
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي