يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العسيلى الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2301823)، والكائن بالملك رقم (202 و204) شارع عدلى يكن باشا وشارع منشأة وصفى ، بندر الفيوم ، محافظة الفيوم ، بمساحة مقدارها (961.09م2) تقريبًا بعد التنظيم .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3509 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العسيلى الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2301823)، والكائن بالملك رقم (202 و204) شارع عدلى يكن باشا وشارع منشأة وصفى ، بندر الفيوم ، محافظة الفيوم ، بمساحة مقدارها (961.09م2) تقريبًا بعد التنظيم .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى