يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم ، بمسطح (28) فدانًا و(22) قيراطًا و(6) أسهم .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3031 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم ، بمسطح (28) فدانًا و(22) قيراطًا و(6) أسهم .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1444ه
(الموافق 30 أغسطس سنة 2022م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي