يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي قرموط صهبرة بناحية شبرا صورة، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، والواقعة بحوض أبو هلال نمرة (1) ضمن القطع أرقام (111، 133، 134، 135)، بمسطح فدانين و(7) قراريط و(18) سهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2775 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي قرموط صهبرة بناحية شبرا صورة، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، والواقعة بحوض أبو هلال نمرة (1) ضمن القطع أرقام (111، 133، 134، 135)، بمسطح فدانين و(7) قراريط و(18) سهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 ه
(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي