يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة نقطة شرطة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (91 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (13) قيراط و(23) سهم تقريبًا، بما يعادل (2448م2).
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2769 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة نقطة شرطة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (91 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (13) قيراط و(23) سهم تقريبًا، بما يعادل (2448م2).
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 المحرم سنة 1444 ه
( الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى